زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ- أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلنَّسْخِ وَ لِإِرَادَةِ الْكَرَاهَةِ وَ لِلِاخْتِصَاصِ بِالصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ وَ غَيْرِهَا سِوَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ لِإِرَادَةِ نَفْيِ الْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ لِغَيْرِ ذَلِكَ.
3147- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى مُضِيِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَعْدَ الدَّفْنِ وَ حَمَلَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
3149- 9- (4) وَ نَقَلُوا عَنِ الشَّيْخِ أَنَّهُ رَوَى فِي الْخِلَافِ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.