وَ فِي النِّكَاحِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1).
(2) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ عِنْدَ لِقَاءِ الْأَعْدَاءِ وَ عِنْدَ لِقَاءِ النِّسَاءِأَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ فِي بَعْضِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَهَابَةَ الْأَعْدَاءِ هُوَ الْعِلَّةُ فِي اسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ أَوِ الْأَمْرِ بِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (3).
(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْكُحْلِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِب- في الباب 63 من ابواب أحكام الملابس.
ج- الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- الباب 53.