ع عَنْ خِضَابِهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَرَوْنَ إِنَّمَا هُوَ حِنَّاءٌ وَ كَتَمٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 52 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ لِلْحُلِيِّ وَ خِضَابِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِوَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
1598- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ- قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ- ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ- أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ (6) لِزَوْجِهَا- وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي وَ فِي أَحْكَامِ الْمَلَابِسِ
____________