وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 97 من 545

[صفحة 97]

ع عَنْ خِضَابِهِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَرَوْنَ إِنَّمَا هُوَ حِنَّاءٌ وَ كَتَمٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).

(2) 52 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ لِلْحُلِيِّ وَ خِضَابِ الْيَدِ وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ
1597- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا- وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً- وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدَعَ يَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ- وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ إِنْ كَانَتْ مُسِنَّةً.

وَ رَوَاهُ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).

1598- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْضِبَ رَأْسَهَا بِالسَّوَادِ- قَالَ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النِّسَاءَ بِالْخِضَابِ- ذَاتَ الْبَعْلِ وَ غَيْرَ ذَاتِ الْبَعْلِ- أَمَّا ذَاتُ الْبَعْلِ فَتَزَيَّنُ (6) لِزَوْجِهَا- وَ أَمَّا غَيْرُ ذَاتِ الْبَعْلِ فَلَا تُشْبِهُ يَدُهَا يَدَ الرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي وَ فِي أَحْكَامِ الْمَلَابِسِ

____________
(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 52 فيه حديثان.
(3)- الفقيه 1- 123- 283.
(4)- أمالي الصدوق- 324- 6.
(5)- مكارم الأخلاق- 82.
(6)- في المصدر- فتتزين.
التالي صفحة 97 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...