مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ- وَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 51 بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ فِي أَثْنَاءِ الِاعْتِكَافِ وَ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِأَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الِاعْتِكَافِ (6) وَ فِي الطَّلَاقِ (7).
____________