حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفْطِرُ- الصَّائِمَةُ إِذَا طَمِثَتْ- وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ- قَضَتْ صَلَاةَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلِ مِثْلَ ذَلِكَ.
2383- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً- أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ- وَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَلْتُمْضِ صَوْمَهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.أَقُولُ: يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ وَ تَعُدُّهُ عِبَادَةً وَ إِنْ وَجَبَ قَضَاؤُهُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ حُكْمٌ بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ.
2385- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ- حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ- قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ- تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِيهِ- وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِي رَمَضَانَ طَاهِراً- حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَيْضَ- قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ.