زَيْدٍ (1) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ- ثُمَّ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا الْحَدِيثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
2370- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا- حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ- قَالَ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلَاتَانِ.أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِوَقْتِ الْعَصْرِ الْوَقْتُ الْمُخْتَصُّ بِهَا وَ هُوَ مِقْدَارُ أَدَائِهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
2371- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.