وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 362 من 545

[صفحة 362]

تَرَى الطُّهْرَ- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ- وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ- وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى ضِيقِ وَقْتِ الْعَصْرِ بِأَنْ يَبْقَى مِقْدَارُ أَدَائِهَا فَإِنَّ الْبَعْدِيَّةَ صَادِقَةٌ.

2368- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى- قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا (5).

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).

2369- 4- (8) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________
(1)- التهذيب 1- 389- 1199.
(2)- الاستبصار 1- 142- 485.
(3)- الكافي 3- 102- 2.
(4)- في هامش المخطوط عن التهذيب و كذا المصدر- معمر بن يحيى.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- في أحاديث هذا الباب ما يدل على وجوب صلاة الزلزلة على الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسالة، و كذا صلاة النذر المطلق و المقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط (منه قده).
(6)- الاستبصار 1- 141- 484.
(7)- التهذيب 1- 389- 1198.
(8)- الكافي 3- 103- 3، و أورده في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 362 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...