عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
2156- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا السُّنَّةُ الثَّالِثَةُ فَفِي الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ- وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ- وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ إِلَى أَنْ قَالَ- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ- فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى الطُّهْرَ وَ تُصَلِّي- فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ- مَا يَكُونُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ- سَوَاءً حَتَّى تَوَالَى عَلَيْهِ (3) حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ- فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً- تَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ- وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ (4)- قَدْ صَارَتْ سُنَّةً إِلَى أَنْ (تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا) (5)- وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ- أَوْ ثَلَاثٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا- دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ- فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا- فَيَقُولَ لَهَا (6) دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ- وَ لَكِنْ سَنَّ لَهَا الْأَقْرَاءَ- وَ أَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً الْحَدِيثَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________