مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
2154- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ- وَ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ- فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً- فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً- فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ- وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ.قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى امْرَأَةٍ اخْتَلَطَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ وَ تَغَيَّرَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَفَرْضُهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ وَ تُصَلِّيَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَى شَهْرٍ وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ (3) هَذَا تَأْوِيلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يُقَالُ الطُّهْرُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا حَقٌّ وَ لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِطُهْرٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ لَا حَيْضاً بَلْ هُوَ دَمٌ مُشْتَبِهٌ فَعُمِلَ فِيهِ بِالاحْتِيَاطِ انْتَهَى.
(4) 7 بَابُ ثُبُوتِ عِدَّةِ الْحَيْضِ بِاسْتِوَاءِ شَهْرَيْنِ وَ وُجُوبِ رُجُوعِهَا إِلَيْهَا فِي الثَّالِثِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا بِشَهْرٍ وَاحِدٍ