مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا- فَقَالَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ (1).
2137- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَتَقَدَّمُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ أَمَّا مَا بَعْدَ الْعَادَةِ وَ الِاسْتِظْهَارِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
2138- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ كُلَّ مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا- مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- وَ كُلُّ مَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
____________