عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ- أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً- لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْماً- كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ (1)- فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ- تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي- فَإِنْ خَرَجَ الْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ- فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ. وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْغُسْلِ هُنَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا يُوجِبُ غُسْلًا لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
2131- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً- أَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ- أَوْ فِي أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ- فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ- فَمَكَثَتْ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ فَأُرِيَتِ الْقَوَابِلَ- فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ الْعُذْرَةِ- قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنَ الْحَيْضِ- فَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْعُذْرَةِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ- وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ- مِنَ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ مِنَ الْعُذْرَةِ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ- تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا- فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الْبَرْقِيُّ كَمَا مَرَّ (7).
____________