وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 273 من 545

[صفحة 273]

هُوَ- حَتَّى يَفْعَلُوا مَا يَنْبَغِي- قَالَ فَالْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فِي الْفُسْطَاطِ- مَخَافَةَ أَنْ يَسْمَعَ كَلَامَهُ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ نَهَدَ (1) إِلَيَّ- فَقَالَ يَا خَلَفُ سِرَّ اللَّهِ سِرَّ اللَّهِ فَلَا تُذِيعُوهُ وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ- بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ قَالَ ثُمَّ عَقَدَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى تِسْعِينَ (2)- ثُمَّ قَالَ تَسْتَدْخِلُ الْقُطْنَةَ ثُمَّ تَدَعُهَا مَلِيّاً- ثُمَّ تُخْرِجُهَا إِخْرَاجاً رَقِيقاً- فَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُطَوَّقاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ- وَ إِنْ كَانَ مُسْتَنْقِعاً فِي الْقُطْنَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ خَلَفٌ فَاسْتَخَفَّنِي الْفَرَحُ فَبَكَيْتُ- فَلَمَّا سَكَنَ بُكَائِي قَالَ مَا أَبْكَاكَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ كَانَ يُحْسِنُ هَذَا غَيْرُكَ- قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ- إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أُخْبِرُكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) عَنْ جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

2130- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
____________
(1)- نهد- نهض و تقدم. (مجمع البحرين 3- 152).
(2)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- لا يخفى أن المراد الأمر باخفاء مثل هذه الأحكام عن العامة لعدم قبولهم لها، و عدم استحقاقهم لتعلمها و تعليمها، و المراد بالرضا عدم الانكار عليهم ظاهرا لأنهم لا يقبلون أو لترتب المفسدة و ان وجب الانكار بالقلب، و العقد تسعين المراد به وضع رأس الظفر من المسبحة اليسرى على المفصل الأسفل من الابهام لأن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين اذا كان باليد اليمنى و التسعمائة إذا كان باليسرى و ذلك لأن وضع عقود اليد اليمنى للآحاد و العشرات و عقود اليسرى للمئات و الألوف و عقود المئات في اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق، فلعل الراوي توهم في التعبير أو أستعمل المجاز اعتمادا على الجمع بين التسعين و اليد اليسرى و إلا فكان ينبغي الاكتفاء بالتسعين و يحتمل كون ذلك اصطلاحا آخر غير المشهور، و لعل اختيار اليسرى إشارة إلى كون ادخال المرأة القطنة بها أو بالابهام منها و الله أعلم. (منه قده).
(3)- ياتي في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحيض.
(4)- المحاسن- 307- 22.
(5)- الكافي 3- 94- 2.
التالي صفحة 273 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...