وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 267 من 545

[صفحة 267]

وَ إِنْ شِئْتَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ- قُلْتُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ- قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجُنُبِ يَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ الْحُبِّ- فَتُصِيبُ يَدُهُ الْمَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

2120- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدُهُ الْيُمْنَى شَيْئاً- أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي النَّجَاسَاتِ (3).

(4) 46 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِلُبْسِ ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ وَ إِنْ عَرِقَ فِيهِ أَوْ بَلَّهُ الْمَطَرُ وَ طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ
2121- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ- أَوْ يَغْتَسِلُ فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُضَاجِعُهَا- وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ- فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
2122- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.
____________
(1)- تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
(2)- تقدم في الأحاديث 3- 6 من الباب 7 من أبواب الأسار.
(3)- ياتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات.
(4)- الباب 46 فيه 4 أحاديث.
(5)- الكافي 3- 52- 1.
(6)- الكافي 3- 52- 4، و رواه الصدوق في الفقيه 1- 67- 152 و تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 267 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...