ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغُسْلَ فَلْيَبْدَأْ بِذِرَاعَيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ (1) وَ فِي كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 45 بَابُ جَوَازِ إِدْخَالِ الْجُنُبِ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ الْغَسْلِ الْمُسْتَحَبِّ