أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ- قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ- قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 42 بَابُ حُكْمِ الْخَاتَمِ وَ السِّوَارِ وَ الدُّمْلُجِ وَ الْجَبَائِرِ وَ الْجُرْحِ وَ نَحْوِهِ فِي الْغُسْلِأَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (4).
(5) 43 بَابُ إِجْزَاءِ الْغُسْلِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَسْبَابِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْجُنُبِ وَ الْمَيِّتِ وَ الْمُحْدِثِ وَ هُنَاكَ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمْ