وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 237 من 545

[صفحة 237]
(1) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْمُوَالاةِ وَ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَ جَوَازِ التَّرَاخِي بَيْنَهَا وَ وُجُوبِ إِعَادَتِهِ لَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ فِي أَثْنَائِهِ وَ جَوَازِ أَمْرِ الْغَيْرِ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْغُسْلِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ وَ بَعْضِهِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ
2036- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا- عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ الْمَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ مَوْلَاتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ (3).
2037- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ- قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.
____________
(1)- الباب 29 فيه 4 أحاديث.
(2)- التهذيب 1- 134- 371، و الاستبصار 1- 124- 423.
(3)- فيه أن الأمر باحضار ماء الغسل جائز و إن غسل الاحرام سنة لا واجب فتدبر، (منه قده).
(4)- التهذيب 1- 88- 232، و الاستبصار 1- 72- 222 و تقدم في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء، و ياتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
التالي صفحة 237 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...