فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْحِكْمَةُ فِي إِطْلَاقِ الْأَلْفَاظِ الْمُؤَوَّلَةِ هُنَا إِرَادَةُ إِخْفَاءِ هَذَا الْحُكْمِ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ وَ لَمْ يُعْلَمِ احْتِيَاجُهُنَّ إِلَيْهِ لِئَلَّا يَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً لِلْخُرُوجِ وَ طَرِيقاً لِتَسْهِيلِ الْغُسْلِ مِنْ زِنًا وَ نَحْوِهِ أَوْ يَقَعْنَ فِي الْفِكْرِ وَ الْوَسْوَاسِ فَيَرَيْنَ ذَلِكَ فِي النَّوْمِ كَثِيراً وَ يَكُونَ دَاعِياً إِلَى الْفَسَادِ أَوْ تَقَعَ الرِّيبَةُ وَ التُّهَمَةُ لَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ التَّصْرِيحَاتِ السَّابِقَةِ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ إِلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
1906- 23- (3) وَ رَوَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ(ص)أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى الرَّجُلِ.