وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 192 من 545

[صفحة 192]

عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ.

1905- 22- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ- فَيَقُولُ مَا لَكِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (2) وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ.

أَقُولُ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْخَمْسَةِ إِمَّا الْحَمْلُ عَلَى الِاشْتِبَاهِ أَوْ عَدَمِ تَحَقُّقِ كَوْنِ الْخَارِجِ مَنِيّاً كَمَا يَأْتِي (3) أَوِ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّهَا أَنْزَلَتْ فَلَمَّا انْتَبَهَتْ لَمْ تَجِدْ شَيْئاً كَمَا يَأْتِي أَيْضاً (4) أَوْ عَلَى أَنَّهَا أَحَسَّتْ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ قَلَّمَا يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِهَا لِمَا يَأْتِي أَيْضاً (5) أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِبَعْضِ الْعَامَّةِ وَ إِنِ ادَّعَى الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ (6) فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ الْخِلَافُ مِنَ الْعَامَّةِ فِي الْمَرْأَةِ وَ قَرِينَةُ التَّقِيَّةِ مَا رَأَيْتَ مِنَ التَّعْلِيلِ الْمَجَازِيِّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (7) وَ الِاسْتِدْلَالِ الظَّاهِرِيِّ الْإِقْنَاعِيِّ

____________
(1)- التهذيب 1- 124- 332، و الاستبصار 1- 107- 353.
(2)- المائدة 5- 6.
(3)- ياتي في الحديث 2 من الباب 8 و في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الجنابة.
(4)- ياتي في احاديث الباب 9 من أبواب الجنابة.
(5)- ياتي في ذيل الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الجنابة.
(6)- المعتبر- 47.
(7)- في الحديث 19 من هذا الباب.
التالي صفحة 192 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...