وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 186 من 545

[صفحة 186]
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ يَقَظَةً أَوْ نَوْماً رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ (2)
1884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ- قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

1885- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ- حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ- يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ- قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.
1886- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ- فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ- هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
____________
(1)- الباب 7 فيه 24 حديث.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا و فيما ياتي، أما لتحقق كون الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه، و أما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل، و اما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة (منه قده).
(3)- الكافي 3- 46- 4.
(4)- التهذيب 1- 119- 313، و الاستبصار 1- 104- 341.
(5)- الكافي 3- 47- 5، و التهذيب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.
(6)- الكافي 3- 47- 6.
التالي صفحة 186 من 545 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...