وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ (1)- وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.
1879- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ(ص) فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ- فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ- وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ- فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ(ع)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ- وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي السَّرَائِرِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).
1880- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ- وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.