عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وَفْرَةٌ (1) أَ يَفْرُقُهَا أَوْ يَدَعُهَا قَالَ يَفْرُقُهَا.
1637- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ- وَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)فَرَقَ- قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَا كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تُمْسِكُ الشَّعْرَ.