وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ (6). 1228- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ (8) مَوْضِعِ الْوُضُوءِ- فَيَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ- وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ- وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا- قَالَ
(1)- الباب 39 فيه 11 حديثا.