أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ.
1225- 19- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ حَسَّانَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (ع) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ- فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَمْسَحُ.أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَيْرِهَا مِمَّا مَضَى (4) وَ يَأْتِي دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ فِي أَحَادِيثِ التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ الْآتِيَةِ (6) عُمُومٌ شَامِلٌ لِمَسْحِ الْخُفَّيْنِ مَعَ النَّصِّ الْخَاصِّ السَّابِقِ.
(1)- قرب الاسناد 76.