وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 534 من 584

[صفحة 534]
1169- 29- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَأْوِيلُ مِثْلِهِ (2) وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى (3) مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَانِ يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي حِكَايَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَثْنِيَةِ الْغَسْلِ وَ هُوَ لَا يَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَ الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ تُنْكِرُ الْوَحْدَةَ وَ تَرْوِي فِي أَخْبَارِهِمُ التَّثْنِيَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ تَثْنِيَةُ الْغُرْفَةِ عَلَى طَرِيقِ نَفْيِ الْبَأْسِ لَا إِثْبَاتِ الْمَزِيَّةِ انْتَهَى.

1170- 30- (4) وَ قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ الَّذِي جَاءَ عَنْهُمْ أَنَّ الْوُضُوءَ مَرَّتَانِ- هُوَ أَنَّهُ لَمْ يُقْنِعْهُ مَرَّةٌ وَ اسْتَزَادَهُ- فَقَالَ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.

وَ هُوَ أَقْصَى غَايَةِ الْحَدِّ فِي الْوُضُوءِ- الَّذِي مَنْ تَجَاوَزَهُ أَثِمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُضُوءٌ- وَ كَانَ كَمَنْ صَلَّى لِلظُّهْرِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ- وَ لَوْ لَمْ يُطْلِقْ (ع) فِي الْمَرَّتَيْنِ لَكَانَ سَبِيلُهُمَا سَبِيلَ الثَّلَاثِ انْتَهَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ مَا ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (7).

(1)- التهذيب 1- 80- 209، و الاستبصار 1- 70- 214.
(2)- تقدم تاويله في الحديث 5 من هذا الباب.
(3)- منتقى الجمان 1- 148.
(4)- الكافي 3- 27- 9.
(5)- تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة و في الباب 15 من هذه الأبواب و في الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
(6)- ياتي في الحديث 1، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء.
(7)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
التالي صفحة 534 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...