نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ- قَالَ قُلْتُ: فَأَيُّ حَدَثٍ أَحْدَثُ مِنَ الْبَوْلِ- فَقَالَ إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ التَّعَدِّيَ فِي الْوُضُوءِ- أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدِّ الْوُضُوءِ.
1166- 26- (1) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ بَعْدَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ (ع) إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ مَرَّةٌ لِأَنَّهُ (ع) كَانَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلَّهِ طَاعَةٌ أَخَذَ بِأَحْوَطِهِمَا وَ أَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ انْتَهَى وَ مِثْلُهُ عِبَارَةُ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ فِي نَوَادِرِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي السَّرَائِرِ (2).
1167- 27- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوُضُوءِ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَضْلَ فِي وَاحِدَةٍ- وَ مَنْ زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ.وَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) مِثْلَهُ (4).
1168- 28- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى.وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (6).
(1)- الكافي 3- 27- 9.