اجْتِمَاعِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْعَطْفِ فَيَدُلُّ عَلَى التَّدَاخُلِ.
1119- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ- وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ الْيُمْنَى شَيْءٌ- أَ يُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا- قَالَ لَا حَتَّى يَغْسِلَهَا- قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ- أَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ (2) قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا- قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ فَلْيَغْسِلْهَا (3) .وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4) وَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا يَأْتِي (6).
1120- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلْ يَدَكَ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً- وَ مِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.