قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً- يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ مَرَّةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ النَّوْمِ وَ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِوَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مِثْلَهُ (6).
1118- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: يَغْسِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً- وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ- وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.أَقُولُ: اعْتِبَارُ الْمَرَّتَيْنِ فِي الْبَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ أَوْ عَلَى صُورَةِ
(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 و الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.