وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 519 من 584

[صفحة 519]

قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ لِبَاساً- يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ. أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ مَرَّةً مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ وَ النَّوْمِ وَ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثاً مِنَ الْجَنَابَةِ
1117- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ- كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى- قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ- قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ- وَ اثْنَتَانِ مِنْ حَدَثِ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَةِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مِثْلَهُ (6).

1118- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: يَغْسِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً- وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ- وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.

أَقُولُ: اعْتِبَارُ الْمَرَّتَيْنِ فِي الْبَوْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ أَوْ عَلَى صُورَةِ

(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 و الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر.
(3)- الباب 27 فيه 5 أحاديث.
(4)- التهذيب 1- 36- 96 و الاستبصار 1- 50- 141.
(5)- في التهذيب 1- 36- 96 عن أبي عبد الله (عليه السلام) .
(6)- الكافي 3- 12- 5.
(7)- التهذيب 1- 36- 97 و الاستبصار 1- 50- 142.
التالي صفحة 519 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...