وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
1100- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ- فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ- وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَاكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّنْظِيفِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ.
1101- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلَّا رِجْلَيْهِ- ثُمَّ يَخُوضُ بِهِمَا الْمَاءَ (5) خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ لَا الِاخْتِيَارِ.
1102- 15- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ (7) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الْوُضُوءِ- فَقَالَ لِي تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ- وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلَاثاً فَقَالَ- قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّتَانِ- قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ