غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
1052- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ قَالَ نَعَمْ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ (3) - وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ- كَأَنِّي أَنْظُرُ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُنَافٍ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ حَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى أَيْضاً عَلَى التَّقِيَّةِ أَقُولُ: وَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ فَلَعَلَّ السُّؤَالَ عَنِ الْغُسْلِ وَ الْمُرَادُ بِالْمَسْحِ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ السُّؤَالِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمُسْتَحَبِّ بَعْدَ الْحَلْقِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 19 بَابُ وُجُوبِ الِابْتِدَاءِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ بِأَعْلَاهُ وَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالْمِرْفَقَيْنِ