لقولهم (عليهم السلام) " ما بين المشرق و المغرب قبلة". و هو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، و حديث القبلة مخصوص بالناسي و الله أعلم. (منه قده). و للزيادة راجع المدارك 24 و مفتاح الكرامة 1- 50 و الجواهر 2- 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16- 24 قال- و الظاهر أن التشريق و التغريب مستحب.
(5)- التهذيب 1- 26- 65 و التهذيب 1- 33- 88 و الاستبصار 1- 47- 131.