لِلْعَامَّةِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَى كَوْنِ الْخَارِجِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ وَ الْجَمِيعُ مُتَّجِهٌ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَحَادِيثُ اشْتِرَاطِ الْيَقِينِ بِحُصُولِ الْحَدَثِ (2) وَ أَحَادِيثُ حَصْرِ النَّوَاقِضِ وَ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ هُنَا (3).
753- 10- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) قُلْتُ الرَّجُلُ يَبُولُ- وَ يَنْتَفِضُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ شَيْئاً (5) إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي أَحْكَامِ الْخَلْوَةِ وَ الْجَنَابَةِ وَ غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (7).
(8) 14 بَابُ أَنَّ تَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَ الْحَلْقَ وَ نَتْفَ الْإِبْطِ وَ أَخْذَ الشَّعْرِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الْمَوْضِعِ بِالْمَاءِ إِذَا كَانَ بِالْحَدِيدِب- الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الجنابة. ج- ياتي في الباب 36 من الجنابة. د- الحديث 5 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.
(8)- الباب 14 فيه 7 أحاديث.