وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (3) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ (بْنِ) (4) عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ (5). أَقُولُ: يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْبَلَلِ مُشْتَبِهاً وَ النَّضْحِ مُسْتَحَبّاً وَ الْوُضُوءِ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ إِلَّا مَرَّةً بِسَبَبِ الْبَوْلِ فَلَا يَكُونُ وَاجِباً لِأَجْلِ الْبَلَلِ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْبَلَلِ مَعْلُوماً أَنَّهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ حِينَئِذٍ فَالْوُضُوءُ وَاجِبٌ وَ كَذَا النَّضْحُ.
752- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ- هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ- بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ نَعَمْ.أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ تَارَةً وَ عَلَى التَّقِيَّةِ أُخْرَى لِمُوَافَقَتِهِ
(1)- التهذيب 1- 353- 1051.