أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ حَصْرِ النَّوَاقِضِ (3).
712- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ- أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.أَقُولُ: يَجِبُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لَهَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (6).
(1)- التهذيب 1- 346- 1015، و الاستبصار 1- 88- 283.