وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا الْمُلَامَسَةِ (2). 707- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ- ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ- فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ- فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ- وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يُعْنَى بِهَذَا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ (4) إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِي الْفَرْجِ (5).
708- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْقُبْلَةِ- تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.