فَكَأَنَّ لَفْظَ لَيْسَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الشَّيْخِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ النَّوَاقِضِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ (1) وَ هُوَ دَالٌّ عَلَى الْمَقْصُودِ هُنَا.
(2) 6 بَابُ أَنَّ الْقَيْءَ وَ الْمِدَّةَ (3) وَ الْقَيْحَ وَ الْجُشَاءَ (4) وَ الضَّحِكَ وَ الْقَهْقَهَةَ وَ الْقَرْقَرَةَ فِي الْبَطْنِ لَا يَنْقُضُ شَيْءٌ مِنْهَا الْوُضُوءَلقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. و قال أبو حنيفة- القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء و إلا فلا و غيره إن كان نجسا و سال أوجب الوضوء. و فيه رواية أخرى- أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله و هو قدر الشبر لم يوجب الوضوء. (منه قده)" راجع التذكرة 1- 10".