أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِهِ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ لِلتَّفْصِيلِ السَّابِقِ وَ هُوَ قَرِيبٌ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ وَجْهُ إِطْلَاقِهِ مُلَاحَظَتُهَا وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ وَ يَحْتَمِلُ حُصُولُ الْغَلَطِ مِنَ النَّاسِخِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ الْكُلَيْنِيِّ (7) فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ وَ فِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
(1)- التهذيب 1- 11- 21، و الاستبصار 1- 81- 255.