أَقُولُ: وَ سَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ سُؤْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (2) وَ هَذَا مِنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ هُنَا كَحَدِيثِ الْفَضْلِ (3) وَ غَيْرِهِ (4).
(5) 7 بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (7).
601- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ نَعَمْ يُفْرِغَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ.