وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 327 من 584

[صفحة 327]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

598- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ (3) الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ- يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 6 بَابُ كَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ (7)
599- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ (10) - فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
(1)- الفقيه 1- 8- 9.
(2)- قرب الاسناد 84.
(3)- في المصدر- ماء.
(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(7)- جاء في هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام و أحاديث ما لا يؤكل لحمه، و دلالة الثاني ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق و السؤر هنا، بل في جميع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أيضا فان بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق إما رطبا و إما جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، و على كل حال فضعف الدلالة منجبر باحاديث ما لا يؤكل لحمه" منه قده.
(8)- الكافي 6- 250- 1 و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(9)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.
133- 135 و هداية المحدثين 27 و الوافي 3- 16 كتاب الأطعمة و الأشربة.
(10)- في المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحيوان- التي تاكل الجلة و العذرة (لسان العرب 11- 119).
التالي صفحة 327 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...