أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَ غَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ فِي أَحَادِيثِ مَاءِ الْحَمَّامِ (1).
542- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ- فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ- ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ- ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ- ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ- وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ- ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ- فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ- بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فَلَا بَأْسَ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (6) وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
544- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِي