وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 306 من 584

[صفحة 306]
(1) 9 بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا يَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِي الْإِنَاءِ وَ غَيْرِهِ وَ حُكْمِ الْغُسَالَةِ (2)
539- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ- فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ- هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4) .
540- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) يَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَيَمْضِي كَمَا هُوَ- لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ.
541- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ- وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ- وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ- وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
(1)- الباب 9 فيه 14 حديث.
(2)- جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن ادريس- الظاهر من الآيات و الأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حكم بانه طاهر و مطهر و كذا جماعة من علمائنا".

و ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له و هي-" ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى 12 بتصرف. و السرائر 17.

(3)- التهذيب 1- 86- 225.
(4)- الحج 22- 78.
(5)- التهذيب 1- 379- 1174.
(6)- التهذيب 1- 378- 1172.
التالي صفحة 306 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...