سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ- بَيْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ- وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ يَجْرِي إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ- وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ- وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ- وَ لَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ.
512- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ- قَالَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ- وَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ- فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
513- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ- لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ- فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا- فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَأَخْبَرْنَاهُ- فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا- فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ- تَصُبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ (4) .