وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِي حُكْمِ تَغَيُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَقَعَ الْأَمْرُ فِي أَكْثَرِهَا بِنَزْحِ مَا يَذْهَبُ مَعَهُ التَّغَيُّرُ وَ فِي بَعْضِهَا بِنَزْحِ الْجَمِيعِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عَدَمِ زَوَالِ التَّغَيُّرِ بِنَزْحِ الْبَعْضِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ يُحْمَلْ أَصْلُ النَّزْحِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَيُّرِ عَلَيْهِ لِمَا عَرَفْتَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (1).
(2) 24 بَابُ أَحْكَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِب- الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب. ج- الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب. د- الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب. ه- الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 24 فيه 8 أحاديث.