وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 290 من 584

[صفحة 290]
(1) 22 بَابُ مَا يُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَيْتَةِ وَ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ
502- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْمَيْتَةُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا رِيحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً (3) .
503- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
504- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ (6) دِلَاءٍ.
505- 4- (7) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْجُنُبِ- يَدْخُلُ الْبِئْرَ فَيَغْتَسِلُ مِنْهَا (8) - قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
506- 5- (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زُرَارَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ لِلْمَيْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً.
507- 6- (10) وَ فِي حَدِيثِ الْحَلَبِيِّ لِوُقُوعِ الْجُنُبِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
(1)- الباب 22 فيه 7 أحاديث.
(2)- الفقيه 1- 21- 34.
(3)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- هذا في الجملة يصلح شاهدا لكون وجوب النزح مقيدا بالتغير فتدبر. (منه قده).
(4)- التهذيب 1- 244- 703.
(5)- التهذيب 1- 244- 704.
(6)- كذا في الأصل و في المصدر- سبع.
(7)- التهذيب 1- 244- 702.
(8)- في المصدر- فيها.
(9)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(10)- تقدم في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 290 من 584 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...