وَ رَوَى الشَّيْخُ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِيرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
498- 2- (2) وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً- فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِي الْبِئْرِ- فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ- هَذَا إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاءِ- فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ الْإِنْسَانُ- يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً- وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فِي مَا بَيْنَ هَذَيْنِ.قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ إِنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ وَ هِيَ مَعْمُولٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الْأَصْحَابِ (3).
499- 3- (4) وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي الْبِئْرِ تَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ- إِلَى أَنْ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(1)- الاستبصار 1- 44- 123.