وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (1). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2) قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ وَ عَلَى هَذِهِ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ رَادّاً لَهَا (3).
417- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ (5) .أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ لِأَنَّهُ يُقَارِبُ اعْتِبَارَ الْأَشْبَارِ وَ لِأَنَّهُمْ أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَى عَادَةِ بَلَدِهِ وَ لِذَلِكَ اعْتُبِرَ فِي الصَّاعِ رِطْلُ الْعِرَاقِ وَ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ حَدِيثَ السِّتِّمِائَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّطْلُ الْمَكِّيُّ وَ هُوَ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِيِّ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالسِّتِّمِائَةِ رِطْلُ الْعِرَاقِيِّ وَ لَا الْمَدَنِيِّ لِأَنَّهُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الشَّيْخُ وَ يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِطْلَاقِهِمُ الرِّطْلَ عَلَى
(1)- الكافي 3- 3- 6.