وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ فَلَا يُقَاوِمُ مَا سَبَقَ (8) وَ يَأْتِي (9) وَ قَرِينَةُ التَّقِيَّةِ ذِكْرُ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَذَرِ
(1)- الكافي 3- 11- 3، و أورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسار.