عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ- أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ (1) مَيْتَةٌ- قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا- وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ- وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً- وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ- وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ- تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ- إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ تَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ (2).
344- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْكُرِّ وَ كَذَلِكَ أَوْعِيَةُ الْمَاءِ حَمَلَهَا عَلَى أَنَّهَا تَسَعُ الْكُرَّ لِمَا يَأْتِي مِنَ الْمُعَارِضَاتِ الصَّرِيحَةِ (5) مَعَ احْتِمَالِ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ لِلتَّقِيَّةِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَيْهَا.
345- 10- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ.