عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ (1) الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
340- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ- قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ- قَالَ لَا تَوَضَّأْ (3) مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ تَأْتِي أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَى مَا لَيْسَ بِنَجَاسَةٍ.
341- 6- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ- وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ- قَالَ إِذَا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ- فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ.