الْحَسَنِ (ع) يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا هَذَا الْخَلْقُ لَعْنَةً- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لِمَ- قَالَ بِجُحُودِهِمْ حَقَّنَا وَ تَكْذِيبِهِمْ إِيَّانَا.
314- 18- (1) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً فِيهِ- أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً قَطُّ يَدْعُو إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ- لَيْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِي أَمْرٍ وَ لَا نَهْيٍ- وَ إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ (2) بِالْفَرَائِضِ- الَّتِي افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى حُدُودِهَا- مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ وَ مَنْ أَطَاعَ- وَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ- وَ صَلَّى وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ- وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ كُلَّهَا- وَ لَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئاً- وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ كُلِّهِ- وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ كُلِّهَا وَ تَجَنَّبَ سَيِّئَهَا- [وَ مَنْ] (3) زَعَمَ أَنَّهُ يُحِلُّ الْحَلَالَ- وَ يُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ (ص) لَمْ يُحِلَّ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ يُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً- وَ أَنَّ مَنْ صَلَّى وَ زَكَّى وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ- وَ فَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ طَاعَتَهُ- فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ- لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَكَعَ وَ إِنْ سَجَدَ- وَ لَا لَهُ زَكَاةٌ وَ لَا حَجٌّ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ يَكُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ- مَنَّ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ- وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ الْحَدِيثَ.