فإذا فعلت، فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها، فعل) 2. وفي رواية: (إلا أن تزني، فتخرج ويقام عليها الحد) 3. وفي أخرى: (السحق) 4. والقمي: أن تزني أو تشرف على الرجال. ومن الفاحشة السلاطة 5 على زوجها 6. * (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري) * أي: النفس * (لعل الله يحدث بعد لك أمرا) * قال: (لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها) 7. * (فإذا بلغن أجلهن) *: شارفن آخر عدتهن * (فأمسكوهن) *: راجعوهن * (بمعروف) *: بحسن عشرة وإنفاق مناسب * (أو فارقوهن بمعروف) * بإيفاء الحق والتمتيع واتقاء الضرار * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * على الطلاق. القمي: معطوف على قوله:) إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) 8. قال لأبي يوسف القاضي 9: (إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه
(1) - الكافي 6: 90، الحديث: 5، عن الكاظم عليه السلام. (2) - المصدر: 97، الحديث: 2، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. (3) - من لا يحضره الفقيه 3: 322، الحديث: 1565، عن أبي عبد الله عليه السلام. (4) - كمال الدين 2: 459، الباب: 43، قطعة من حديث: 21، عن القائم عليه السلام. (5) - السلاطة: حدة اللسان، يقال: رجل سليط، أي: صخاب بذي اللسان، وامرأة سليطة كذلك. مجمع البحرين 4: